[٢] من قال: الوضوء يجزئ من الغسل [٢]
٥١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن علي بن رفاعة عن (حيان) (١) الأعرج عن جابر بن زيد قال: ربما وجدت البرد يوم الجمعة فلا أغتسل.
٥١١٦ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل عن الشعبي.
٥١١٧ - وأخبرنا عبيدة ومغيرة عن إبراهيم.
٥١١٨ - وعبد الملك عن عطاء أنهم قالوا: من توضأ يوم الجمعة فحسن ومن اغتسل فالغسل أفضل.
٥١١٩ - حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيدة عن أبي وائل قال: ذكروا غسل يوم الجمعة عنده فقال أبو وائل: إنه ليس بواجب؛ رب شيخ كبير لو اغتسل في البرد الشديد يوم الجمعة لمات.
٥١٢٠ - حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه كان لا يرى غسلا واجبا إلا الغسل من الجنابة.
٥١٢١ - حدثنا عفان قال: ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي -ﷺ- قال: "مَنْ تَوَضَّأَ (لِلْجُمُعَةِ) (١) فَيهَا وَنَعِمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ" (٢).
٥١٢٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال
⦗٧٧⦘
رسول اللَّه -ﷺ-: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوَضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجْمُعَةَ فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتمَعَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمعَةِ الأُخْرَى وَزِيادَةُ ثَلَاثةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى" (١).
(١) في [أ]: (حبان).
(١) في [جـ، ك]: (يوم الجمعة).
(٢) منقطع، رواية الحسن عن سمرة منقطعة إلا في أحاديث قليلة، أخرجه أحمد (٢٠٢٥٩)، وأبو داود (٣٥٤)، وابن الجارود (٢٨٥)، والدارمي (١٥٤٠)، والترمذي (٤٩٧)، والطحاوي ١/ ١١٩، والطبراني (٦٨١٧)، والبيهقي ٣/ ١٩٠، والطيالسي (١٣٥٠).
(١) صحيح، أخرجه مسلم (٨٥٧)، وأحمد (٩٤٨٤).