٥١١١ - حدثنا ابن إدريس عن يزيد قال: قلت لعبد الرحمن هل من غسل غير يوم الجمعة قال: نعم يوم (الأضحى) (١) ويوم الفطر ويوم عرفة.
٥١١٢ - حدثنا الفضل بن دكين ووكيع عن (عمر) (١) بن (ذر) (٢) عن إبراهيم (التيمي عن أبيه) (٣) أنه كان يستحب الغسل في العيدين والجمعة.
٥١١٣ - حدثنا محمد بن بشر وابن فضيل (قالا) (١): حدثنا مسعر عن وبرة عن همام بن الحارث قال: قال عبد اللَّه: أن من السنة الغسل (٢) يوم الجمعة (٣).
٥١١٤ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- خطب يوم الجمعة فقال: "مَنْ رَاحَ (إِلَى) (١) الجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ" (٢).
(١) في [أ]: (الأضحا).
(١) في [ط، هـ]: (عمرو).
(٢) في [هـ]: (زر).
(٣) سقط من: [هـ].
(١) في [هـ]: (قال).
(٢) في [ب] زيادة: (من).
(٣) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٥٣١٦)، والبزار (١٩٣٢)، والشاشي (٨٧٥)، والحارث (١٩٧/ بغية)، والطبراني (١٠٥٠١)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٧٨)، والطيالسي (٣٩١).
(١) سقط: (إلى) في [ب].
(٢) صحيح، تقدم برقم [٥١٠٧].