[٥] من قال: إذا اغتسل يوم الجمعة بعد الفجر أجزأه (١) [٣]
٥١٣٧ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد قال: إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر من الجنابة أجزأه من غسل (يوم) (١) الجمعة.
٥١٣٨ - [حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن.
٥١٣٩ - ومغيرة (عن) (١) إبراهيم.
٥١٤٠ - وعبد الملك عن عطاء أنهم قالوا: إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة] (١).
٥١٤١ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا حبيب (بن) (١) أبي العالية عن مجاهد مثل ذلك.
٥١٤٢ - حدثنا وكيع عن معمر عن أبي جعفر قال: إذا اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل (يوم) (١) الجمعة.
٥١٤٣ - [حدثنا (ابن أبي غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: من أغتسل يوم الجمعة بعد طول الفجر أجزأه من غسل الجمعة] (٢).
(١) قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: غسل الجمعة يكون من الفجر، وقال مالك: لا مجزئه إلا أن يتعقبه الرواح.
(١) سقط من: [أ، جـ، ك].
(١) في [ب، د، هـ]: (و).
(١) سقط الخبر من: [جـ].
(١) في [ب]: (عن).
(١) سقط: في [ب] (يوم).
(١) في [أ]: (ابن أبي علية).
(٢) هذا الخبر زيادة في: [أ، جـ، ك].