[١٧] (في) (١) من لا تجب عليه جمعة (٢) [١٣]
٥٢٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن (الرؤاسي) (١) (عن الحسن) (٢) عن أبيه عن أبي حازم (عن) (٣) مولى لآل الزبير قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- "الجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: الصَّبِيُّ وَالْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ والْمَرِيضُ" (٤).
٥٢٥٣ - حدثنا هشيم عن ليث عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَاليومِ الآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَّا عَلَى امْرَأَةِ (وَ) (١) صَبيٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ وْمَرِيضٍ" (٢).
٥٢٥٤ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: ليس على النساء جمعة.
٥٢٥٥ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) عن أبي فروة (قال: سمعت الشعبي يقول: الجمعة حقٌ على كل مؤمن إلا ثلاثة: عبد مملوك أو مريض أو امرأة) (٢).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) لا تجب صلاة الجمعة على النساء اتفاقًا، ولا تجب على الصبي اتفاقًا، وقال الجمهور لا تجب على العبد خلافًا لرواية عن أحمد، والأعمى الذي بتمكن من حضور الجمعة تجب عليه عند الثلاثة خلافًا لأبي حنيفة.
(١) في [أ]: (الدوسي)، وفي [ب]: (الدواسي).
(٢) زيادة: في [جـ، ك] (عن الحسن).
(٣) في [أ، ك، جـ، د] زيادة: (عن).
(٤) مرسل مجهول؛ مولى آل الزبير ليس من الصحابة، بل هو مجهول.
(١) في [أ، ب، جـ، ك، هـ]: ورد (أو).
(٢) مرسل ضعيف؛ ليث ضعيف.
(١) في [جـ]: (حسين).
(٢) سقط من: [هـ].