تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥١٢٣ - حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال: سألته عن غسل الجمعة فقال: ليس (غسل) (١) (واجبا) (٢) إلا من الجنابة.

٥١٢٤ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي -ﷺ- قال: "مَنْ تَطَهَّرَ (فأحسنَ) (١) الطهورَ، ثمَّ أَتَى الجمعةَ فلم يَلْهُ ولم يجهَلْ كان كفارةً لما بينَها ويين الجمعةِ (الأخرى) (٢)، والصَّلَواتُ الخمسُ كفاراتٌ لما بَيْنَهُنَّ، وفي الجمعةِ ساعةٌ لا يوافِقُهَا عَبْدٌ مسلمٌ (فَيسَأَلَ) (٣) اللَّه خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ" (٤).

[٣] من كان لا يغتسل في السفر يوم الجمعة (١)

٥١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا (١) الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر.

(١) سقط من [هـ].

(٢) في [س]: (واجب).

(١) في [أ، ب، هـ]: (وأحسن).

(٢) سقط: من [جـ، ك] (الأخرى).

(٣) في [أ، ب، د، ط، هـ]: (فسأل).

(٤) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه أحمد (١١٣٤٧)، وابن خزيمة (١٨١٧)، وعبد ابن حميد (٩٠١)، والبزار (٦٣٢/ كشف) والطبراني في الأوسط (٥٤٥٣).

(١) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: يستحب الغسل يوم الجمعة لمن سيحضر الصلاة.

(١) في [جـ، ك]: (أنا).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٤ · الصفحة ٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٤ · ص ٧٧