٥٦٤٤ - حدثنا وكيع عن همام قال: سمعت الحسن وسئل عن الخائف عليه جمعة فقال: وما خوفه قال: من السلطان (١) قال: إن له عذرا.
[٧٣] الأعمى إذا كان له قائد (أيجب) (١) عليه الجمعة؟
٥٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: تجب (١) الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا وعلى العبد إذا كان يؤدي الضريبة قال: وكان يرخص للخائف في الجمعة.
[٧٤] في تفريط الجمعة وتركها
٥٦٤٦ - حدثنا يزيد بن هارون ومحمد بن بشر وابن إدريس قالوا: أنا محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان الحضرمي قال: سمعت (أبا) (١) الجعد الضمري وكانت له صحبة يقول قال رسول اللَّه -ﷺ-: "مَنْ تَرَكَ الجْمُعَةَ ثَلاثَ مراتٍ (تَهَاوُنًا) (٢) طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ" (٣).
(١) في [أ]: (الشيطان).
(١) في [أ]: (يجب).
(١) في [جـ]: (يجب).
(١) في [جـ]: (أنا).
(٢) سقط: في [أ]: (تهاونًا).
(٣) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (١٥٤٩٨)، وأبو داود (١٠٥٢)، والنسائي ٣/ ٨٨، وابن ماجة (١١٢٥)، والترمذي (٥٠٠)، والدارمي ١/ ٣٦٩، وابن خزيمة (١٨٥٨)، والحاكم ١/ ٢٨٠، وابن حبان (٢٧٨٦)، وابن أبي عصام في الآحاد (٩٧٥)، وأبو يعلى (١٦٠٠)، والدولابي ١/ ٢١، والطحاوي في شرح المشكل (٣١٨٢)، والبغوي (١٠٥٣).