٥١٧١ - حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي ابن عدي: أيما أهل قرية ليسوا بأهل عمود ينتقلون فأمّر عليهم أميرا يجمّع بهم.
٥١٧٢ - حدثنا ابن إدريس عن (معقل) (١) عن عطاء قال: إذا كانت قرية لازقة بعضها ببعض جمّعوا.
٥١٧٣ - حدثنا ابن إدريس عن مالك قال: كان أصحاب محمد (١) في هذه المياه بين مكة والمدينة يُجمّعون (٢).
[١١] من كم تؤتى الجمعة (١) [٩]
٥١٧٤ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة قال: أرسلت إلى عائشة ابنة سعد أسألها عن الجمعة فقالت: (كان) (١) سعد على رأس سبعة أميال أو
⦗٨٨⦘
ثمانية فكان (أحيانا) (٢) يأتيها وأحيانا لا يأتيها (٣).
(١) في [جـ، ك]: (معقل)، وفي [أ، ب، د، هـ]: (مغفل).
(١) في [ب]: زيادة (-ﷺ-).
(٢) منقطع؛ مالك لم يدرك الصحابة.
(١) قال الفقهاء: من كان في العصر وجبت عليه الجمعة، وأما من كان خارجه فقال أبو حنيفة: لا تجب عليه، وقال مالك وأحمد: تجب على من كان بينه وبين الجامع فرسخ، وقال الشافعي: تجب على من سمع النداء.
(١) في [ب]: (بنت).
(٢) في [أ]: (يحيا).
(٣) صحيح.