تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٢٥٦ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الوصافي قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عبد الحميد: انظر من قبلك من النساء، فلا يحضرن جماعة، ولا جنازة، فإنه لا حق لهن في جمعة ولا جنازة.

٥٢٥٧ - حدثنا (حفص) (١) عن ليث عن مجاهد قال: ليس على العبد (جمعة) (٢).

٥٢٥٨ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: ليس على العبد (جمعة) (١).

[١٨] المرأة تشهد الجمعة أتجزئها صلاة الإمام (١) [١٤]

٥٢٥٩ - حدثنا أبو معاوية عن مسلم بن نجيح عن عبد اللَّه بن معدان عن جدته قالت: قال لنا عبد اللَّه بن مسعود: إذا صليتن يوم الجمعة مع الإمام فصلين بصلاته، وإذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعا (١).

٥٢٦٠ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في (المرأة) (١) تحضر المسجد يوم الجمعة أنها تصلي بصلاة الإمام ويجزئها ذلك.

(١) في [جـ]: (جعفر).

(٢) في [أ]: (جماعة).

(١) في [أ]: (جماعة).

(١) قال الفقهاء: إذا حضرت المرأة صلاة الجمعة سقطت عنها الظهر.

(١) مجهول؛ لجهالة مسلم وجدة ابن معدان.

(١) في [هـ]: (امرأة).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٤ · ص ١٠٣