٥٢٥٦ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الوصافي قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عبد الحميد: انظر من قبلك من النساء، فلا يحضرن جماعة، ولا جنازة، فإنه لا حق لهن في جمعة ولا جنازة.
٥٢٥٧ - حدثنا (حفص) (١) عن ليث عن مجاهد قال: ليس على العبد (جمعة) (٢).
٥٢٥٨ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: ليس على العبد (جمعة) (١).
[١٨] المرأة تشهد الجمعة أتجزئها صلاة الإمام (١) [١٤]
٥٢٥٩ - حدثنا أبو معاوية عن مسلم بن نجيح عن عبد اللَّه بن معدان عن جدته قالت: قال لنا عبد اللَّه بن مسعود: إذا صليتن يوم الجمعة مع الإمام فصلين بصلاته، وإذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعا (١).
٥٢٦٠ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في (المرأة) (١) تحضر المسجد يوم الجمعة أنها تصلي بصلاة الإمام ويجزئها ذلك.
(١) في [جـ]: (جعفر).
(٢) في [أ]: (جماعة).
(١) في [أ]: (جماعة).
(١) قال الفقهاء: إذا حضرت المرأة صلاة الجمعة سقطت عنها الظهر.
(١) مجهول؛ لجهالة مسلم وجدة ابن معدان.
(١) في [هـ]: (امرأة).