٥٤٩٢ - حدثنا جرير (بن) (١) عبد الحميد عن مغيرة عن حماد قال: كان يستحب في الأربع التي بعد الجمعة أن لا يسلم بينهن (٢).
٥٤٩٣ - حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه أنه كان يصلي بعد الجمعة أربعا.
[٤٩] الساعة التي يكره فيها الشراء والبيع [٣٣]
٥٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن كلثوم بن (جبر) (١) قال: قال في مسلم بن يسار: إذا علمت أن النهار قد انتصف يوم الجمعة فلا (تبتاعن) (٢) شيئا.
٥٤٩٥ - حدثنا معن بن عيسى عن (ابن) (١) أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة.
٥٤٩٦ - حدثنا هشيم قال أخبرنا جويبر عن الضحاك قال: إذا زالت الشمس من يوم الجمعة فقد حرم البيع و(الشراء) (١) حتى تقضى الصلاة.
(١) في [هـ]: (عن).
(٢) في [أ]: (بينهما).
(١) في [أ]: (حبر)، وفي [هـ]: (جبير).
(٢) في [د]: (تبتاعوا).
(١) سقط من: [ب].
(١) في [أ]: (الشرى).