تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٤٩٢ - حدثنا جرير (بن) (١) عبد الحميد عن مغيرة عن حماد قال: كان يستحب في الأربع التي بعد الجمعة أن لا يسلم بينهن (٢).

٥٤٩٣ - حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه أنه كان يصلي بعد الجمعة أربعا.

[٤٩] الساعة التي يكره فيها الشراء والبيع [٣٣]

٥٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن كلثوم بن (جبر) (١) قال: قال في مسلم بن يسار: إذا علمت أن النهار قد انتصف يوم الجمعة فلا (تبتاعن) (٢) شيئا.

٥٤٩٥ - حدثنا معن بن عيسى عن (ابن) (١) أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة.

٥٤٩٦ - حدثنا هشيم قال أخبرنا جويبر عن الضحاك قال: إذا زالت الشمس من يوم الجمعة فقد حرم البيع و(الشراء) (١) حتى تقضى الصلاة.

(١) في [هـ]: (عن).

(٢) في [أ]: (بينهما).

(١) في [أ]: (حبر)، وفي [هـ]: (جبير).

(٢) في [د]: (تبتاعوا).

(١) سقط من: [ب].

(١) في [أ]: (الشرى).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٤ · ص ١٤٧