تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٢] من قال ليس على المسافر جمعة (١) [١٠]

٥١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ليس على المسافر جمعة (١).

٥١٩٩ - حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يجمع في السفر (١).

٥٢٠٠ - حدثنا معتمر عن (برد) (١) عن مكحول قال: ليس على المسافر أضحى ولا فطر ولا جمعة.

٥٢٠١ - حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن علي بن الأقمر قال: خرج مسروق وعروة بن المغيرة ونفر من أصحاب عبد اللَّه فحضرت الجمعة فلم يجمعوا وحضر الفطر فلم يفطروا.

٥٢٠٢ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن عبد الرحمن بن سمرة شتا بكابل شتوة أو شتوتين لا يجمع ويصلي ركعتين.

٥٢٠٣ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن أنس بن مالك أقام (بنيسابور) (١) سنة أو سنتين فكان يصلي (بهم) (٢) ركعتين ثم يسلم (٣) ولا يجمع (٤).

(١) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: لا تجب الجمعة على المسافر.

(١) ضعيف؛ الحارث ضعيف.

(١) ضعيف؛ لضعف العمري.

(١) في [د]: (يزيد).

(١) في [ب]: (بسابور).

(٢) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].

(٣) في [أ، جـ] زيادة: (ثم يصلي ركعتين ثم يسلم).

(٤) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٤ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٤ · ص ٩٢