٥٥٥٠ - حدثنا عباد بن العوام عن إسماعيل عن الحسن أنه حدثهم أن الأذان كان على عهد النبي -ﷺ- وإذا خرج فإذا فرغ من الخطبة أقيمت الصلاة (١).
٥٥٥١ - حدثنا ابن علية عن برد عن الزهري قال: كان الأذان عند خروج الإمام فأحدث أمير المؤمنين عثمان التأذينة الثالثة على الزوراء ليجتمع الناس (١).
٥٥٥٢ - حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن الغاز قال: سألت نافعا مولى ابن عمر (عن) (١) الأذان الأول يوم الجمعة: (بدعة) (٢) فقال: قال (ابن عمر) (٣): بدعة (٤).
[٥٩] من كان يستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة فيها سجدة (١) [٣٨]
٥٥٥٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي فروة عن أبي الأحوص قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة ﴿(الم) (١) (١)
⦗١٦٠⦘
تَنْزِيلُ﴾ [السجدة: ١ - ٢] (السجدة) (٢) وسورة من المفصل (٣).
(١) مرسل.
(١) منقطع؛ الزهري لا يروي عن عثمان.
(١) زيادة (عن) في: [أ، ب، جـ].
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) صحيح.
(١) كره أبو حنيفة ومالك السجدة في فجر الجمعة، واستحب الشافعي وأحمد قراءة سورة السجدة فجر الجمعة، وقولهما أرجح.
(١) في [د]: (لم).
(٢) في [جـ، ك] زيادة (السجدة).
(٣) مرسل.