تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٥٥٠ - حدثنا عباد بن العوام عن إسماعيل عن الحسن أنه حدثهم أن الأذان كان على عهد النبي -ﷺ- وإذا خرج فإذا فرغ من الخطبة أقيمت الصلاة (١).

٥٥٥١ - حدثنا ابن علية عن برد عن الزهري قال: كان الأذان عند خروج الإمام فأحدث أمير المؤمنين عثمان التأذينة الثالثة على الزوراء ليجتمع الناس (١).

٥٥٥٢ - حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن الغاز قال: سألت نافعا مولى ابن عمر (عن) (١) الأذان الأول يوم الجمعة: (بدعة) (٢) فقال: قال (ابن عمر) (٣): بدعة (٤).

[٥٩] من كان يستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة فيها سجدة (١) [٣٨]

٥٥٥٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي فروة عن أبي الأحوص قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة ﴿(الم) (١) (١)

⦗١٦٠⦘

تَنْزِيلُ﴾ [السجدة: ١ - ٢] (السجدة) (٢) وسورة من المفصل (٣).

(١) مرسل.

(١) منقطع؛ الزهري لا يروي عن عثمان.

(١) زيادة (عن) في: [أ، ب، جـ].

(٢) سقط من: [جـ].

(٣) سقط من: [أ، ب].

(٤) صحيح.

(١) كره أبو حنيفة ومالك السجدة في فجر الجمعة، واستحب الشافعي وأحمد قراءة سورة السجدة فجر الجمعة، وقولهما أرجح.

(١) في [د]: (لم).

(٢) في [جـ، ك] زيادة (السجدة).

(٣) مرسل.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٤ · ص ١٥٩