تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٦] من قال إذا أدركهم جلوسًا صلّى (ركعتين) (١)

٥٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يجيء يوم الجمعة قبل أن يسلّم الإمام قال: يصلي ركعتين.

٥٤٦٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جويبر عن الضحاك قال: إذا أدرك الناس يوم الجمعة (جلوسا) (١) صلى ركعتين.

٥٤٦٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن أبي حنيفة (عن حماد) (١) عن إبراهيم قال: يصلي ركعتين.

٥٤٦٩ - حدثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: قال عبد اللَّه: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة (١).

[٤٧] الصلاة قبل الجمعة (١)

٥٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: كان يصلي قبل الجمعة أربعا (١).

(١) في [جـ، ك]: (اثنتين).

(١) سقط من: [جـ].

(١) سقط من: [أ، ب].

(١) حسن؛ شريك صدوق.

(١) قيل: يسن قبل الجمعة أربع ركعات راتبة، وهذا مذهب الجمهور، وقال أحمد: ليس لها سنة قبلية راتبة، وقوله أرجح.

(١) ضعيف منقطع، خصيف ضعيف، وأبو عبيدة عن عبد اللَّه منقطع.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٤ · ص ١٤٢