[٤٦] من قال إذا أدركهم جلوسًا صلّى (ركعتين) (١)
٥٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يجيء يوم الجمعة قبل أن يسلّم الإمام قال: يصلي ركعتين.
٥٤٦٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جويبر عن الضحاك قال: إذا أدرك الناس يوم الجمعة (جلوسا) (١) صلى ركعتين.
٥٤٦٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن أبي حنيفة (عن حماد) (١) عن إبراهيم قال: يصلي ركعتين.
٥٤٦٩ - حدثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: قال عبد اللَّه: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة (١).
[٤٧] الصلاة قبل الجمعة (١)
٥٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: كان يصلي قبل الجمعة أربعا (١).
(١) في [جـ، ك]: (اثنتين).
(١) سقط من: [جـ].
(١) سقط من: [أ، ب].
(١) حسن؛ شريك صدوق.
(١) قيل: يسن قبل الجمعة أربع ركعات راتبة، وهذا مذهب الجمهور، وقال أحمد: ليس لها سنة قبلية راتبة، وقوله أرجح.
(١) ضعيف منقطع، خصيف ضعيف، وأبو عبيدة عن عبد اللَّه منقطع.