٥١٠٢ - حدثنا وكيع قال نا الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون غسل يوم الجمعة.
٥١٠٣ - حدثنا ابن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن أخيه عبد اللَّه بن سعد قال: كان (ابن) (١) عمر إذا حلف قال: إنا (إذن) (٢) شر (ممن) (٣) لا يغتسل يوم الجمعة (٤).
٥١٠٤ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن ميسرة قال: سألت (عمرو بن مرة) (١) عن غسل يوم الجمعة سنّة؟ فقال: كان المسلمون يغتسلون، فأعدت عليه، فلم يزدنى عليَّ أن قال: كان المسلمون يغتسلون، فعرفت أنه شيء استحبه المسلمون وليس بسنَّة.
٥١٠٥ - حدثنا جرير (بن عبد الحميد عن يزيد) (١) عن عبد الرحمن (بن) (٢) أبي ليلى قال: الغسل يوم الجمعة ويوم (الأضحى) (٣) ويوم الفطر ويوم عرفة ويوم دخول مكة.
(١) سقط من: [جـ، ك].
(٢) في [أ، جـ]: (إذا أشر).
(٣) في [أ، جـ، ك]: (من الذي).
(٤) مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن سعد، وعبد الرحمن ضعيف.
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، د، ز، س، ط، هـ، ك]، والمثبت من [ل]: وكتب التراجم، فإن يحيى مشهور بالرواية عن عمرو بن مرة، انظر: التاريخ الكبير ٨/ ٣٠٥، والجرح والتعديل ٩/ ١٨٩، والكنى لمسلم ٢/ ٩١٣، والثقات ٧/ ٥٩٩.
(١) سقط من: [أ].
(٢) في [ب]: (عن).
(٣) في [أ]: (الأضحا).