٥٠٩٧ - حدثنا وكيع عن ثور عن زياد النميري عن أبي هريرة قال: لأغتسلن يوم الجمعة ولو (كأس) (١) بدينار (٢).
٥٠٩٨ - حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن مجاهد قال: قال كعب: يفزع (ليوم) (١) الجمعة كل شيء إلا الثقلين، (و) (٢) على كل حالم فيه الغسل.
٥٠٩٩ - حدثنا هشيم عن يحيى (بن) (١) سعيد عن (عمرة) (٢) بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان الناس يخدمون أنفسهم فكان أحدهم يروح بهيئته إلى الجمعة فقيل لهم: لو اغتسلتم (٣).
٥١٠٠ - حدثنا محمد بن فضيل عن داود عن أبي الزبير عن جابر قال: حق على كل مسلم غسل يوم بين سبعة أيام وهو يوم الجمعة (١).
٥١٠١ - حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال: قال عمر (١) في شيء: لأنت أشر ممن لا يغتسل يوم الجمعة (٢).
(١) وفي [ك]: (كان).
(٢) ضعيف؛ لضعف زياد النميري، ويحتمل أن زيادًا هو ابن أبي سودة فيكون الأثر صحيحًا.
(١) في [ك]: (لكل يوم)، وفي [ب]: (يفزع ليوم)، وفي [أ]: (كل شيء ليوم الجمعة).
(٢) في [ب] سقط: (و).
(١) في [أ، جـ، ك]: (بن)، وفي [هـ، ب]: (عن).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عميرة).
(٣) صحيح، أخرجه البخاري (٩٠٣)، ومسلم (٨٤٧).
(١) صحيح.
(١) في [ب]: (ر. ض).
(٢) منقطع، إبراهيم لم يسمع من عمر.