تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٩٧ - حدثنا وكيع عن ثور عن زياد النميري عن أبي هريرة قال: لأغتسلن يوم الجمعة ولو (كأس) (١) بدينار (٢).

٥٠٩٨ - حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن مجاهد قال: قال كعب: يفزع (ليوم) (١) الجمعة كل شيء إلا الثقلين، (و) (٢) على كل حالم فيه الغسل.

٥٠٩٩ - حدثنا هشيم عن يحيى (بن) (١) سعيد عن (عمرة) (٢) بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان الناس يخدمون أنفسهم فكان أحدهم يروح بهيئته إلى الجمعة فقيل لهم: لو اغتسلتم (٣).

٥١٠٠ - حدثنا محمد بن فضيل عن داود عن أبي الزبير عن جابر قال: حق على كل مسلم غسل يوم بين سبعة أيام وهو يوم الجمعة (١).

٥١٠١ - حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال: قال عمر (١) في شيء: لأنت أشر ممن لا يغتسل يوم الجمعة (٢).

(١) وفي [ك]: (كان).

(٢) ضعيف؛ لضعف زياد النميري، ويحتمل أن زيادًا هو ابن أبي سودة فيكون الأثر صحيحًا.

(١) في [ك]: (لكل يوم)، وفي [ب]: (يفزع ليوم)، وفي [أ]: (كل شيء ليوم الجمعة).

(٢) في [ب] سقط: (و).

(١) في [أ، جـ، ك]: (بن)، وفي [هـ، ب]: (عن).

(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عميرة).

(٣) صحيح، أخرجه البخاري (٩٠٣)، ومسلم (٨٤٧).

(١) صحيح.

(١) في [ب]: (ر. ض).

(٢) منقطع، إبراهيم لم يسمع من عمر.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٤ · الصفحة ٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٤ · ص ٧٢