تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٤٩٧ - حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء، وعن بعض أصحابه عن الحسن (أنهما) (١) قالا ذلك.

٥٤٩٨ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو المقدام مولى لقريش عن القاسم بن محمد أنه اشترى من رجل شيئا يوم الجمعة فلقيه بعد ذلك فقال: تاركني البيع فإني (أحسبني) (١) اشتريت منك ما اشتريت بعد زوال الشمس.

٥٤٩٩ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد أو غيره قال: من باع شيئا بعد زوال الشمس يوم الجمعة فإن بيعه مردود (فإن) (١) اللَّه نهى عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة شك سفيان.

٥٥٠٠ - حدثنا ابن علية عن برد قال: قلت للزهري: متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة فقال: كان الأذان عند خروج الإمام، فاحدث أمير المؤمنين عثمان التأذينة الثالثة، فأذن على الزوراء ليجتمع الناس فأرى أن يترك الشراء والبيع عند التأذينة.

٥٥٠١ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ينادون في الأسواق: حرم البيع حرم البيع.

٥٥٠٢ - حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي في الساعة التي ترجى في الجمعة قال: فيما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل.

(١) في [هـ]: (أنها).

(١) في [هـ]: (احبسني).

(١) في [أ، ب]: (لأن).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٤ · ص ١٤٨