٢٨٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم (بن) (١) ضمرة عن علي قال: في الحشفة الدية (٢).
[٥٣] اليد الشلاء تصاب
٢٨٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق: في اليد الشلاء إذا قطعت حكم، وفي الضرس (حكم) (١) -يعني المأكول-.
٢٨٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال) (١): حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: في اليد (الشلاء) (٢) إذا قطعت ثلث الدية.
٢٨٨٦٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية] (١).
٢٨٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية (١).
(١) في [أ، ط، هـ]: (عن).
(٢) حسن؛ عاصم صدوق.
(١) في [جـ]: (الطرس).
(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [ط].
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، ط، م، هـ].
(١) صحيح.