تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٣٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل جناية المجنون على العاقلة.

٢٩٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن رجلًا مجنونًا في عهد ابن الزبير كان يفيق أحيانًا فلا يُرى به (بأس) (١) (ويعود) (٢) به وجعه، فبينما هو نائم مع ابن عمه إذ دخل البيت (بخنجر) (٣) فطعن ابن عمه فقتله، فقضى عبد اللَّه بن الزبير أن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول (٤).

[١٢٢] المسلم يقتل الذمي خطأ

٢٩٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال: إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة.

٢٩٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (١) عن قيس بن مسلم عن الشعبي في المسلم يقتل الذمي خطأ قال: كفارتهما سواء.

(١) في [أ، هـ]: (بأسًا).

(٢) في [ح، ط، هـ]: (ويعدو).

(٣) في [أ، ط، هـ]: (بحجر).

(٤) صحيح.

(١) سقط من الإسناد (عن سفيان)، وقد تقدم في باب المسلم يقتل الذمي خطأ، في كتاب الأيمان والنذور.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٥ · الصفحة ١٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٥ · ص ١٨٣