٢٩١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة في رجل قطع ذنب دابة قال: عليه ثمنها، و(تدفع) (١) إليه الدابة.
[٩٩] الرجل يستعين العبد بغير إذن (سيده) (١)
٢٩١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال: قال علي: من استعمل مملوك قوم صغيرًا أو كبيرًا فهو ضامن (١).
٢٩١٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن علي قال: من استعان صغيرًا حرًا أو عبدًا فعنت فهو ضامن، ومن استعان كبيرًا لم يضمن (١).
٢٩١٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: إذا استعنت مملوك قوم فأنت ضامن لما أصابه.
٢٩١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يأمر الصبي بالشيء يعمله بغير إذن أهله (فيهلك) (١) الصبي، قال: عليه الضمان، فإن كان استأمر أهله فلا ضمان عليه، وفي العبد مثل ذلك.
٢٩١٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن إسماعيل بن سالم عن
⦗١٥٢⦘
الشعبي قال: سمعته يقول: إذا حمل الرجل على دابته غلامًا لم يحتلم، (فأصاب شيئًا) (٢) فهو على الذي حمله، (فإن) (٣) كان قد بلغ فاصاب شيئًا فهو ضامن، وفي العبد مثل ذلك.
(١) في [ك، م]: (يدفع).
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (مولاه).
(١) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًّا.
(١) ضعيف؛ جابر الجعفي ضعيف.
(١) في [جـ]: (فهلك).
(١) في [أ، ط، هـ]: (هشام).
(٢) في [ك، م]: (فأصابت شيئًا)، وفي [ب]: (فأصابه شيئًا)، وفي [أ، ط، هـ]: (فأصابه شيء).
(٣) في [جـ، ك، م]: (وإن).