تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة في رجل قطع ذنب دابة قال: عليه ثمنها، و(تدفع) (١) إليه الدابة.

[٩٩] الرجل يستعين العبد بغير إذن (سيده) (١)

٢٩١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال: قال علي: من استعمل مملوك قوم صغيرًا أو كبيرًا فهو ضامن (١).

٢٩١٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن علي قال: من استعان صغيرًا حرًا أو عبدًا فعنت فهو ضامن، ومن استعان كبيرًا لم يضمن (١).

٢٩١٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: إذا استعنت مملوك قوم فأنت ضامن لما أصابه.

٢٩١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يأمر الصبي بالشيء يعمله بغير إذن أهله (فيهلك) (١) الصبي، قال: عليه الضمان، فإن كان استأمر أهله فلا ضمان عليه، وفي العبد مثل ذلك.

٢٩١٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن إسماعيل بن سالم عن

⦗١٥٢⦘

الشعبي قال: سمعته يقول: إذا حمل الرجل على دابته غلامًا لم يحتلم، (فأصاب شيئًا) (٢) فهو على الذي حمله، (فإن) (٣) كان قد بلغ فاصاب شيئًا فهو ضامن، وفي العبد مثل ذلك.

(١) في [ك، م]: (يدفع).

(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (مولاه).

(١) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًّا.

(١) ضعيف؛ جابر الجعفي ضعيف.

(١) في [جـ]: (فهلك).

(١) في [أ، ط، هـ]: (هشام).

(٢) في [ك، م]: (فأصابت شيئًا)، وفي [ب]: (فأصابه شيئًا)، وفي [أ، ط، هـ]: (فأصابه شيء).

(٣) في [جـ، ك، م]: (وإن).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٥ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٥ · ص ١٥١