[٢٢٦] الرجل يقدم بأمان فيقتله المسلم
٢٩٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن (معمر) (١) (عن زياد بن مسلم) (٢) أن رجل من أهل الهند قدم بأمان (عدن) (٣) فقتله رجل من المسلمين بأخيه، فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب: أن لا تقتله، وخذ منه الدية فابعث بها إلى ورثته، وأمر به فسجن.
٢٩٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (يوسف بن) (١) يعقوب أن رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين ثم دخل بأمان، فقتله أخوه، فقضى عليه عمر بن عبد العزيز بالدية وجعله عليه في ماله، وحبسه في السجن، وبعث بديته إلى ورثته من أهل الحرب.
٢٩٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن حبيب المعلم عن الحسن أن رجلًا من المشركين حج، فلما رجع صادرًا لقيه رجل من المسلمين فقتله، (فأمره) (١) النبي -ﷺ- أن تؤدى ديته إلى أهله (٢).
٢٩٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في قوم
⦗٣١٥⦘
لقوا (العدو) (١) فاستأجلوهم خمسة أيام فقتل بينهم قتيل، قال: على المسلمين (ديته) (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (مغيرة).
(٢) سقط من النسخ واثبته مما سيأتي برقم (١٢/ ٤٦٤) والخبر أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٢٦)، والبيهقي (٩/ ٩٤)، وبنحوه عبد الرزاق (١٨٥١٩)، وانظر: التاريخ الكبير (٣/ ٣٧١)، والجرح والتعديل (٣/ ٥٤٦)، والثقات (٦/ ٣٢٩).
(٣) سقط من [أ، هـ، ط]؛ وعدن مدينة باليمين.
(١) سقط من [ط].
(١) في [أ، ط، هـ]: (فأمر).
(٢) مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٦٧).
(١) في [هـ]: (عدوًا).
(٢) في [جـ]: (دية).