تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: دية المملوك أنقص من دية الحر.

[٧٠] العبد (تفقأ) (١) (عيناه) (٢) جميعًا

٢٨٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا (أصيبت) (١) (أذن) (٢) العبد أو عينه ففيها نصف ثمنه، وإذا (أصيبت) (٣) أذناه أو عيناه ففيها ثمنه كله (أو) (٤) يدفعه إلى الذي أصابه.

٢٨٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال. إذا فقئت عين العبد أو (قطعت) (١) يده أو رجله فعليه نصف قيمته، وإذا فقئت عيناه أو قطعت يداه أو (قطعت) (٢) رجلاه دفعه وعليه قيمته.

٢٨٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في المملوك إذا فقئت عينه ففيها نصف ثمنه.

٢٨٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية في رجل قطع يد عبد عمدًا أو فقأ عينه قال: هو له وعليه ثمنه.

(١) في [ط]: (نفقأ).

(٢) في [أ، ب، ط، ك]: (عينيه).

(١) في [ب، جـ]: (أصيب).

(٢) سقط من: [ط].

(٣) في [ب، جـ]: (أصيب).

(٤) في [جـ]: (و).

(١) سقط من: [جـ].

(٢) في [جـ، م، ك]: (قطعن).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٥ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٥ · ص ١١٦