٢٩٢٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن أن رجلًا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة فقتله قتل غيلة، فأتي به أبان بن عثمان وهو إذ ذاك على المدينة، فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي أن يُقتل.
٢٩٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن (سبرة) (١) أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا من أهل الحيرة فكتب (فيه) (٢) إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر أن اقتلوه به، فقيل لأخيه حنين: اقتله قال: حتى يجيء الغضب قال: فبلغ عمرَ أنه من فرسان المسلمين، قال: فكتب (عمر) (٣) أن لا تقيدوه به، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل (٤).
[١١١] من قال: لا يُقتل مسلمٌ بكافر
٢٩٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن (مطرف) (١) عن الشعبي (عن أبي جحيفة) (٢) قال: قلنا لعلي: هل عندكم من رسول اللَّه -ﷺ- شيء سوى القرآن،
⦗١٦٧⦘
فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي اللَّه رجلًا فهما في كتاب اللَّه وما في هذه الصحيفة، قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر (٣).
(١) في [أ، ب، ط]: (شبرمة).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) سقط من: [جـ، ك، م].
(٤) صحيح.
(١) في [جـ]: (مطرفي).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك، م].
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٩٠٣)، وأحمد (٥٩٩)، والنسائي في الكبرى (٦٩٤٦) والترمذي (١٤١٢)، وابن ماجه (٢٨٥٨).