[١٩٢] المعاهد يَقْتُلُ
٢٩٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص قال: سألت عمرًا: ما كان الحسن يقول في المعاهد يقتل؟ قال: إن كانوا يتعاقلون فعلى العواقل، وإن كانوا لا يتعاقلون فدين عليه في ماله (١).
٢٩٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي في المعاهد يقتل قال: ديته للمسلمين، وعقله عليهم.
٢٩٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة في رجل من أهل الذمة فقا عين رجل مسلم، قال: ديته على أهل طسوجه (١).
[١٩٣] أربعة شهدوا على رجل بالزنى (بالرجم) (١)
٢٩٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن حماد في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، ثم رجع أحدهم، قال: (عليه) (١) ربع الدية.
٢٩٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن مطر عن عكرمة في أربعة شهدوا على رجل بحد، ثم أكذب أحدهم نفسه، قال: يغرم ربع الدية
٢٩٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا، أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: (يُقتل) (١) وعلى الآخرين الدية.
(١) في [هـ]: زياده (وذمته).
(١) أهل جهته.
(١) سقط من: [م]، وفي [هـ]: (فرجم).
(١) سقط من: [هـ].
(١) في [أ، ط، هـ]: (يعقل).