تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا شعبة) (١) عن مغيرة عن عامر قال: إذا قتل الرجل عبده عمدًا لم يقتل به.

٢٩٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت سالمًا والقاسم عن رجل قتل عبده، قالا: عقوبته أن يقتل ولكن لا يقتل به.

٢٩٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبده، ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه (١).

[١١٨] الحر يقتل عبد غيره

٢٩٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام (عن حجاج) (١) عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر

⦗١٧٩⦘

(بقتل) (٢) العبد (٣).

(١) في [ك]: (سمعت).

(١) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر ولا عمر.

(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك، م]، وانظر: سنن الدراقطني (٣/ ١٤٣)، والسنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٣٤).

(٢) في [م]: (يقتل).

(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٥ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٥ · ص ١٧٨