٢٩٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا شعبة) (١) عن مغيرة عن عامر قال: إذا قتل الرجل عبده عمدًا لم يقتل به.
٢٩٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت سالمًا والقاسم عن رجل قتل عبده، قالا: عقوبته أن يقتل ولكن لا يقتل به.
٢٩٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبده، ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه (١).
[١١٨] الحر يقتل عبد غيره
٢٩٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام (عن حجاج) (١) عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر
⦗١٧٩⦘
(١) في [ك]: (سمعت).
(١) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر ولا عمر.
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك، م]، وانظر: سنن الدراقطني (٣/ ١٤٣)، والسنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٣٤).
(٢) في [م]: (يقتل).
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.