تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الرجل.

وجملة الأمر في اللبس عندنا: أنه لا ينبغي له أن يلبس ما يشتمل عليه بخياطة.

[النهي عن قتل الصيد، والجماع، وجز الشعر، وقلم الظفر]

*قال: (ولا يقتل صيدا من صيد البر).

لقول الله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾، وقال: ﴿وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما﴾.

* (ولا يجامع).

لقول الله تعالى: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، والرفث: الجماع.

*قال: (ولا يجز شعره، ولا يقلم ظفره).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله﴾، وقال

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٥٥٧