تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب العطايا

[أحكام الوقف]

مسألة: [عدم زوال الملك بالوقف عند أبي حنيفة]

قال أبو جعفر: (لا يجوز الوقف في الصحة في قول أبي حنيفة).

قال أحمد: الوقف جائز في قول أبي حنيفة، إلا أنه لا تخرج الأرض الموقوفة عن ملك صاحبها، ولا يمنع وقفه إياها جواز تصرفه فيها، من بيع وهبة وغير ذلك، ولا انتقال الملك فيها إلى الوارث بالموت.

وموضع الخلاف بينه وبين مخالفيه، إنما هو في زوال ملكه بالوقف، وجواز تصرفه.

فأما جواز تصرفه، فلا تمنع منه، وقد روي عن علي، وابن عباس رضي الله عنهما قالا: "لا حبس إلا في كراع، أو سلاح".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٥