تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الوديعة

مسألة:

قال أبو جعفر:"والوديعة أمانة غير مضمونة".

قال أبو بكر أحمد: ولا اختلاف فيه بين فقهاء الأمصار، وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن الفضيل قال: حدثنا قُتَيْبَة قال: حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ رسول الله ﷺ قال:

" من استودع وديعة، فلا ضمان عليه ".

وروى أبو الزبير عن جابر " أن رجلا استودع متاعا، فذهب من بين متاعه، فلم يضمنه أبو بكر الصديق، وقال هي أمانة ".

فإن قيل: روى الشعبي عن أنس قال: " استحملني رجل بضاعة،

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٢٠٩