تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب المكاتبة

مسألة: [استحباب مكاتبة العبد]

قال أبو جعفر: (وإذا أراد الرجل أن يكاتب عبده، وقد علم منه الخير الذي أمر الله بمكاتبة أهله من العبيد: فإنه جائز له أن يكاتب على ما يتراضيان عليه من قليل الأموال وكثيرها، وعاجلها وآجلها).

قال أحمد: قوله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾، وهو على الندب عند عامة الفقهاء.

وقد روي فيه عن عمر رضي الله عنه: "أنه رفع الدرة على أنس بن مالك، وقد طلب منه سيرين عبده الكتابة، وقال له: كاتبه".

وليس في هذا دلالة على أنه كان يراها واجبة على المولى؛ لأنه قد

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٨ · الصفحة ٣٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٨ · ص ٣٣٩