تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الوصايا

مسألة: [الوصية للوارث]

قال أبو جعفر: (ولا وصية لوارث، إلا أن يجيزها الورثة بعد موت الوصي، وهم أصحاء بالغون).

قال أحمد: قد روي أن الوصية كانت واجبة للوالدين والأقربين قبل نزول آية المواريث، بقول الله تعالي:﴾ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للولدين والأقربين ﴿، ثم نسخ وجوبها بآية المواريث، وهي قوله تعالي:﴾ إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ﴿إلى قوله:﴾ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ﴿.

فأوجب قسمة جميع ما ترك الميت بينهم بالميراث، فسقط به فرض الوصية والميراث في مال واحد.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ١٥٣