تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعالى: ﴿ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم﴾: يعني الذبح.

[النهي عن الدهن، وعقد النكاح، وقطع شجر المحرم]

* (ولا يدهن بدهن مطيب ولا غيره).

لأن الدهن في نفسه طيب.

* (ولا بأس بأن يتزوج، ولا يطأ).

وقد بينا ذلك في النكاح.

* (ولا يقطع من شجر الحرم إلا الإذخر).

لقول النبي ﷺ: "لا يختلى بخلاها، ولا يعضد شجرها، فقال العباس: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر".

* (وكذلك الحلال في شجر الحرم بهذه المنزلة).

لأن النبي ﷺ لم يخص المحرم.

[ما تجتنبه المرأة في إحرامها]

قال: (والنساء كالرجال في اجتناب الطيب)، ولا خلاف فيه نعلمه.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٥٥٨