باب صلاة الكسوف
[مسألة: صفة صلاة الكسوف]
قال: (وصلاة كسوف الشمس ركعتان كسائر التطوع، ولا بأس بأن يصليها الإمام بالناس جماعة).
قال أبو بكر: وذلك لما روي على بن أبي طالب، والنعمان بن بشير، وعبد الله بن عمرو، وسمرة بن جندب، وأبو بكرة، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم "أن النبي ﷺ صلى في كسوف الشمس ركعتين، كهيئة صلاتنا".
شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٨