تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الإشعار

مسألة: [حكم الإشعار]

قال أبو جعفر: (كان أبو حنيفة يكره الإشعار، وقال أبو يوسف ومحمد: الإشعار أحسن).

لأبي حنيفة: أن الإشعار مثلة في غير الهدي، وليس بنسك في الهدي، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إنما أشعرت علامة للبدن"، وإذا لم يكن نسكا: كان مثلة.

وأيضا: روي عن النبي ﷺ أنه نهى عن المثلة.

وقيل: ما خطبنا رسول الله ﷺ خطبة إلا نهانا عن المثلة".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٥٨٦