تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الشفعة

مسألة:

قال أبو جعفر: (ولا شفعة فيما سوى الدور والأرضين).

وذلك لأنه لا خلاف بين الفقهاء في انتفاء وجوبها في الثياب ونحوها من العروض، والمعنى فيها: أن التأذي بالشركة فيها ليس على جهة الدوام والبقاء، فكذلك ما اختلفنا فيه من نحو الزورق، وما يوجب مخالفنا فيه الشفعة.

وقد روي في آثار: "لا شفعة إلا في أرض أو ربع".

ذكره محمد بن الحسن، ولم يعزه إلى رجل بعينه.

وروى جابر عن النبي ﷺ: "الشفعة في كل شرك في أرض، أو ربع، أو حائط".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٣ · ص ٣٤١