تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يكون غسيلا".

وقال ﷺ: "ومن لم يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين".

وروي: "من لم يجد إزارا، فليلبس سراويل".

وهذا عندنا على الوجه الذي أمر فيه بلبس الخفين بعد قطعهما أسفل من الكعبين، كذلك السراويل يتزر بها من غير أن يشتمل عليها بخياطتها أو يضيقها.

وأما تغطية الرأس والوجه، فلنهي النبي ﷺ عن لبس العمائم.

وقال في المحرم الذي مات حين بقي له حكم إحرامه: "لا تغطوا وجهه ولا رأسه".

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "إحرام المرأة في وجهها"، والرجل بذلك أولى؛ لأن المرأة أخف حكما في اللبس

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٥٥٦