تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الفدية وجزاء الصيد

[وجوب الدم بالدفع من عرفة قبل الغروب]

قال أبو جعفر: (ومن وقف بعرفة من المحرمين بالحج، ودفع منها قبل الغروب: فعليه دم).

قال أبو بكر أحمد: لا تفسد حجته، لقول النبي ﷺ: "من وقف بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه".

وعليه دم؛ لأنه ترك سنة الدفع؛ لأن من سنته الدفع بعد الإمام، أو معه.

قال أبو جعفر: (وإن كان الإمام واقفا على حاله، ورجع فوقف معه ما بقي من الوقوف: فالدم عليه على حاله).

قال أبو بكر أحمد: وهذا الجواب خلاف مذهبهم؛ لأن من مذهبهم

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٥٦٨