تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب المرتد

مسألة: [حكم المرتد]

قال أبو جعفر: (ومن كفر بعد إيمانه من الرجال الأحرار البالغين العقلاء: استتيب، فإن تاب، وإلا: قتل).

قال أحمد: والأصل فيه: قول الله تعالى:﴾ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴿، والمرتد مشرك.

وقال النبي ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس بغير نفس".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٦ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٦ · ص ١١٣