تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم

مسألة: [جناية الراكب وحكم ضمانها]

قال أبو جعفر رحمه الله: (وإذا سار الرجل على دابة في طريق، ضمن ما أصابت بيدها أو رجلها، أو كدمت، أو خبطت، إلا النفحة بالرجل، أو النفحة بالذنب: فإنه لا يضمنها).

قال أبو بكر: الأصل فيه: ما روى عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "الرجل جبار".

وروى سفيان عن أبي قيس عن الهذيل عن النبي صلي الله عليه وسلم مثله.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٦ · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٦ · ص ٦٥