تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب المزارعة

مسألة: [جواز استئجار الأرض للزرع بما تستأجر به الجور]

قال أبو جعفر: (وما جاز أن تستأجر به الدور وغيرها من دراهم أو دنانير أو مكيل أو غيره: جاز استئجار الأرض به للزرع).

وذلك لقول النبي ﷺ: "من استأجر أجيرا فليعلمه أجره".

يقتضي عمومه جواز الإجارة بأجر معلوم في الأرضين وغيرها.

ويدل عليه أيضا: قوله عليه الصلاة والسلام: "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".

وقال سعد بن أبي وقاص: "كنا نكري الأرض على عهد رسول الله ﷺ بما على السواقي من الزرع، وبما صعد بالماء عنها، فنهى رسول الله عن ذلك، ورخص لنا أن نكريها بالذهب والورق".

وإذا جازت إجارتها بالذهب والورق: جازت سائر الأشياء المعلومة؛

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٣ · ص ٤١٣