تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب القسامة

مسألة: [حكم القسامة، وبيان من الذي يحلف]

قال أبو جعفر: (وإذا وجد قتيل في محلة قوم، فعليهم أن يقسم منهم خمسون رجلًا: بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم يغرمون الدية).

قال أبو بكر أيده الله: والأصل في ذلك أنه لا يجوز أن يستحق أحد بيمينه على غيره شيئًا بدلائل الكتاب والسنة.

قال الله تعالي:﴾ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ﴿، فمنع أن يستحق أحدٌ بيمينه على غيره حقًا.

وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "لو أعطى الناس بدعاويهم، لا دعي

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٦ · ص ٣٧