كتاب الصلاة
باب المواقيت
[مسألة: وقت الفجر]
قال أبو جعفر: (وإذا طلع الفجر: فقد دخل وقت صلاة الفجر، ويخرج وقتها بطلوع الشمس).
قال أبو بكر: وذلك لما روي في حديث جابر وأبي موسى وغيرهما رضي الله عنهم ان النبي ﷺ صلى الفجر حين طلع الفجر في اليوم الأول، وصلاها في اليوم الثاني حين كادت الشمس تطلع، ثم قال للسائل: "الوقت فيما بين هذين"
شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٤٩١