تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ذكر ما يعمل عند الميقات

[التجرد من المخيط عند الإحرام، وسنية الاغتسال]

قال أبو جعفر: (إذا أتى الرجل الميقات، وهو يريد العمرة: تجرد، واغتسل أو توضأ، والغسل أفضل).

* أما التجرد، فلما روي عن النبي ﷺ من النهي عن لبس القميص، والسراويل، والعمامة، ونحوها في الإحرام، فقلنا على هذا: محظور عليه لبس ما يشمل عليه من الخياطة.

* فأما الغسل، فمسنون عند الإحرام، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت، وكانت مهلة بعمرة: "انقضي رأسك، وامتشطي، واغتسلي، وأهلي بالحج".

وقال لأسماء بنت عميس رضي الله عنها حين ولدت: "لتغتسل،

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٥١٩