تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الأشربة

وأحكامها

مسألة: [نقيع الزبيب]

قال أبو جعفر: (ونقيع الزبيب إذا لم يطبخ لا بأس به ما لم يغل ويشتد، فإذا على واشتد: فلا خير فيه).

قال أبو بكر: أما إذا لم يغل: فلا خلاف بين الأمة في إباحة شربه، وكذلك نقيع العنب، ونقيع التمر، وأما إذا على: فهو محرم عندنا، وكذلك نقيع التمر وهو السكر.

والأصل فيهما: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٦ · ص ٣٥٥