تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرملن، ولا يحلقن، وإنما يقصرن).

وذلك لأن الرمل والسعي ربما بدا فيهما ما حكمه أن يستر، والنساء مأمورات بالستر.

ولا يحلقن؛ لأن حلقهن مثلة، وقد روي ذلك عن النبي ﷺ.

[مسألة:]

(وإذا أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعى، صلى، وبنى).

وذلك لأن قطعه بالكلام وسائر التصرف لا يمنع البناء، كذلك بالصلاة.

[مسألة:]

قال: (ولو طاف لعمرته محمولًا لعلة: لم يضره).

وذلك لأن النبي ﷺ طاف راكبًا، وذكر أن ذلك لشكاة كانت به.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٥٢٩