تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* قال: (ولو كان لغير علة: كان عليه دم، وأجزأه).

وإنما لزمه الدم، لما فيه من النقص، وأجزأه؛ لأنه قد فعل الطواف.

[الأوقات التي لا تجوز فيها العمرة]

قال: (والعمرة جائزة في السنة كلها، إلا في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق).

وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها.

مسألة: [وجوب الدم بالطواف للعمرة على غير طهارة]

قال: (ومن طاف بالبيت لعمرته جنبًا، أو على غير وضوء، فإن أعاد: أجزأ، ولا شيء عليه، وإن لم يعد حتى رجع إلى أهله: فعليه دم، ويجزئه).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾، ولو جعلنا الطهارة من شرطه، كان فيه زيادة في النص، ولا يجوز ذلك إلا بنص منه، وإذا ثبت الجواز: لزمه دم للنقصان؛ لأن كل من أجازه، أوجب عليه دمًا.

[عدم اشتراط طهارة الثياب في الطواف]

قال: (ولو طاف لعمرته في ثوب نجس، فلا شيء عليه).

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٥٣٠