تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو بكر أحمد: قد روي عن النبي ﷺ إلا في قوله: يبتدئ في كل مرة بالصفا، ويختم بالمروة: فإن هذا غلط، وتجئ على هذا: أربعة عشر شوطًا، وإنما عليه سبعة أشواط فمضيه من الصفا إلى المروة: شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا: شوط آخر، وكذلك على هذا إلى أن يقضي السعي.

وعسى أن يكون أراد به: يبدأ بالصفا أول مرة، ويختم بالمروة في آخره، وكذلك قال محمد بن الحسن في كتاب المناسك.

[الحلق بعد السعي]

قال: (فإذا فعل ذلك حلق أو قصر، والحلق أفضل).

وذلك لأن العمرة إنما هي الإحرام والطواف والسعي.

وإنما كان الحلق أفضل، لما روي عن النبي ﷺ "أنه دعا للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين مرة".

[ما تفعله المرأة في الطواف والسعي]

قال: (والنساء في العمرة كالرجال، إلا أنهن لا يسعين، ولا

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٢ · ص ٥٢٨