تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشافعي وأحمد بن حنبل أنه: لا تجوز شهادة الوالد لولده.

وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولًا.

وروي عن عمر رضي الله عن هـ أنه أجازه، وكذلك روي عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال إسحاق وأبو ثور والمزني.

ومذهب مالك رضي الله عن هـ جواز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلًا [إلا] في النسب.

وروى ابن وهب هنه: أنها لا تجوز إذا كان في عياله أو في نصيبه مال يرثه.

ولا تجوز عند مالك شهادة الزوج والمرأة أحدهما للآخر، وأجازه الشافعي. ولا تجوز شهادة الرجل المصاحب له بصلة، أو بعطف عليه عند مالك. وكذلك لا تجوز شهادة رجل لرجل، والشاهد [في عيال] المشهود له، قوله

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٢ · ص ١٤٩٦