تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تاب، وهو قول ابن عمر، وزيد بن ثابت، وجماعة من العلماء.

وعن ابن عباس أنه لا توبة له، وأنها محكمة لم تنسخ.

وقال زيد بن ثابت: نزلت ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا﴾ الآية بعد أن نزلت

﴿إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ﴾ الآية بأربعة أشهر.

وقال ابن عباس: هذه الآية التي في النساء مدنية نسخت التي في الفرقان ﴿إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ﴾ [الفرقان: ٧٠] لأنها مكية.

وعن ابن عمر وزيد بن ثابت: إن للقاتل توبة وهو قول جماعة من العلماء لقوله: ﴿إِلاَّ مَن تَابَ﴾ وقوله: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ﴾ [طه: ٨٠] وقوله: ﴿وَهُوَ الذي يَقْبَلُ التوبة عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٣]. وروي عن ابن عباس أنه قال: التي في الفرقان نزلت في

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٢ · ص ١٤٣١