تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طريقك فتمر فيه مرًا ولا تجلس، وقال النخعي: يمر فيه إذا لم يجد طريقًا غيره.

وقال ابن زيد: نزلت في رجل من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، وكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم، يريدون الماء فلا يجدون ممرًا، إلا المسجد، فأنزل الله عز وجل ﴿وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ رخصة لهم.

وذهب مالك والشافعي أن الجنب يمر في المسجد عابر سبيل.

قال مالك: لا تدخل الحائض المسجد، وأرخص له غيره أن تمر فيه كالجنب.

وقال ابن حنبل: إذا توضأ الجنب فلا بأس أن يجلس في المسجد.

وكذلك قال إسحاق.

والجنب هنا من أنزل في قول جماعة من العلماء دون أن يجامع ولا ينزل، روي عن النبي ﷺ أنه قال:

" الماء من الماء " فلا غسل عليه إلا بإنزال الماء عند جماعة من الصحابة هو قوله

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٢ · ص ١٣٤٠