تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومالك، والشافعي، وأبي ثور وغيرهم.

وقال عطاء والنخعي، وأصحاب الرأي: لا يحصنها.

ومذهب مالك والشافعي والأوزاعي في الصبية التي لم تبلغ (يدخل بها البالغ الحر: أنها تحصنه، ولا يحصنها، وقال أصحاب الرأي لا تحصنه الصبية، ولا المجنونة).

وقال الشافعي تحصنه المجنونة إذا دخل بها.

وقال مالك في الصبي: إذا جامع امرأته لا يحصنها.

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٢ · ص ١٢٥٥