تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف في المعترف في الزنا. فقال الحسن إذا اعترف (يحد) وهو قول الشافعي وأبي ثور، وروي عن مالك أنه قال: إذا اعترف من غير محنة يحد، وإن اعتذر، وذكر عذرًا يمكن قُبِل منه، وإن اعترف بمحنة قبل منه الرجوع عن اعترافه.

وقال قوم: لا يحد حتى يعترف أربع مرات في موضع أو في مواضع قال مالك: لا يقام عليه الحد إن كان بعذر وهو مذهب الأوزاعي.

وأما الإحصان الذي يجب معه الرجم فهو الوطء للمسلمة الحرة بنكاح صحيح، فإن كان فاسدًا لم يكن محصنًا بذلك النكاح في قول عطاء وقتادة والليثي

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٢ · ص ١٢٥٣