تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تبرأ بالقضاء، أو بالإبراء، والبيع من غيره ليس بإبراء، وذلك الدين مضمون] في ذمته وهو ضامنه في المعاوضة السابقة، فلا يجوز أن يصير الثاني ضامنًا له بحق [هذه المعاوضة، فيتوالى ضمانان من جنس واحد في حالة واحدة على مال واحد؛ فلذلك افترقت المسألتان.

مسألة (٢٠١): إذا اختلف المتبايعان، فقال أحدهما: بعته منك بشرط الخيار، وأنكر الأخر الخيار تحالفًا وترادًا.

ولو اختلفا في ذكر العيب، فقال البائع: اشتريته على أنه معيب] وقال المشتري: ما اشتريته على أنه معيب [، فلا تحالف بينهما، والقول قول المشتري.

والفرق بينهما: أنهما إذا اختلفا في الخيار، فقد تصور الاختلاف بينهما على

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٢ · ص ٤٢٦